پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص109

واكتفى بذكر الحلقوم والودجين خاصة “.

إذ لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه من تلازم قطع الاربعة في الذبح المتعارف، وخصوصا المرئ منها الذي هو تحت الحلقوم، وحينئذ فالاكتفاء في النصوص بذكر البعض مبني على ذلك، مضافا إلى ما سمعته من الاجماعين المحكيين على قطع الاربعة المعتضدين بالشهرة العظيمة التي يمكن معها دعوى تحصيل الاجماع.

بل قد يقال: إن النصوص والفتاوى إنما هي لبيان الواقع الذي هو حصول قطع الاربعة باعتبار تلازمها في الذبح المتعارف المسؤول عنه، لا أن المراد منها بيان وجوب ذلك في الذبح، بمعنى إمكان الاقتصار فيه على بعضها، وعلى تقديره فقد عرفت الحجة عليه، كما أنك عرفت النظر في كلام جملة من الناس الذين من عاداتهم الوسوسة في الاحكام المفروغ منها خصوصا كيفية الذبح المأخوذ يدا عن يد.

نعم بقي شئ كثر السؤال عنه في زماننا هذا، وهو دعوى تعلق الاعضاء الاربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة، ولكن لم أجد لذلك أثرا في كلام الاصحاب ولا في النصوص، والمدار على صدق قطعها تماما أجمع، وربما كان الممارسون لذلك العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك، وهم الذين أشير إليهم في بعض النصوص بمن يحسن الذبح ويجيده (1) والله العالم.

ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهى وهدة اللبة

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 و 3 والباب – 13 – منها الحديث 1.