پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص108

لما عرفت، بل قيل: إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم.

كل ذلك مضافا إلى ما قيل من أن الاوداج في كلامه يشمل المرئ المفسر في كلامه وكلام غيره بما تحت الحلقوم، وشقه غير ممكن إلا بقطع ما فوقه من الاوداج، فإذا ثبت وجوب قطعها من هذه الرواية ولو من باب المقدمة ثبت وجوب قطع الجميع، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة حتى من لم يعتبر المرئ، فانه لم يعتبره مطلقا، لا قطعا ولا شقا، وأما اعتباره شقا خاصة لا قطعا فلم يقل به أحد بالضرورة، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور.

وكذا ما عن العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الخبرين، إذ قد عرفت أن ما ذكرناه أولى منه من وجوه، بل مقتضاه في نفسه فضلا عن مراعاة المرجحات اعتبار قطع الجميع، لعدم التنافي الموجب للجمع بالتخيير، كما هو واضح.

بل وأولى مما عساه يستفاد من الفاضل في المختلف من عدم وجوب قطع المرئ، حيث إنه بعد نقل الخبرين قال: ” هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والاوداج ” مريدا بذلك أن قطع المرئ لا دليل عليه، إذ لو أراد بالاوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر، لان ذلك غاية ما قيل، بل قال في الرياض: ” لولا الاجماع المحكي لا يخلو من قوة، لعدم ذكر المرئ في الروايتين، والاوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له، إذ المراد بها إما المعنى الحقيقي والجمع جمع مجازي منطقي، فهو لا يشمل الحلقوم فضلا عن المرئ، أو المعنى المجازي مراعاة لحقيقة الجمع، وهي تحصل بضم الحلقوم إلى الودجين، ولا يحتاج في صدقها إلى ضم المرئ ” بلقال فيه أيضا: ” إن ظاهر الغنية الموافقة له، حيث لم يذكر المرئ