جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص107
على أحدها، وكأنه لذلك ترك ذكر المرئ فيهما المفسر في كلام غير واحد بما تحت الحلقوم، وحينئذ فالانتهاء بالذبح المتعارف إلى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع، لانها مع اتصالها به على وجه الاحاطة ونحوها لا يزيد عرضها على عرضه، وحينئذ فيمكن إرادة ما يشمل الحلقوم من الاوداجفي الحسن (1) الذي هو كالصحيح، بل لعل المحافظة على حقيقة الجمعية التي أقلها ثلاثة يقتضي ذلك، ولا أقل من التعارض، ولا ريب في أن الترجيح لذلك لما عرفت من الشهرة والاجماع وغيرهما.
وأما المناقشة بارادة الشق من الفري فيدفعها أن المصرح به في الصحاح استعماله بمعنى القطع، بل هو المراد في فري الاوداج في التذكية، وكذا عن غيره، بل لعله المنساق منه فيها عرفا، بل قيل: إن حمله على الشق فيها مخالف للاجماع، إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع الحلقوم ولزوم فريها بمعنى الشق لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتى العماني، لانه وإن اكتفي بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا، مخيرا بينهما، وهو غير ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الاوداج خاصة، وحينئذ فهذا الاجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها، مضافا إلى الاجماعات المحكية.
وأيضا لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم بل هو مجمع عليه، فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك، وإلالزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين الذي هو غير مرضي عند المحققين.
أللهم إلا أن يقال بارادة خصوص الودجين من الاوداج فيه ولو من باب التجوز في هيئة الجمع، لكن يدفعه رجحان المجاز الاخير عليه
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.