پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص106

الاوداج فلا بأس بذلك ” وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم الحديد لا ينافي الدلالة على ذلك كالاولى.

وما في المسالك – من أنه ” لا شبهة في أنه مع فري الاوداج تحل الذبيحة.

وذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، وليس بحجة، وأيضا فان فري الاوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لان الفري الشق وإن لم ينقطع، قال الهروي: في حديث ابن عباس (1) ” كل ما فرى الاوداج ” أي شقها وأخرج ما فيها من الدم، فقد ظهر أن اعتبار قطع الاربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، ولو عمل بالروايتين واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الاوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها ” وتبعه الاردبيلي وغيره في نحو ذلك – يدفعه أولا ما تقرر في الاصول من حجية المفهوم المزبور، وصلاحية معارضته للمنطوق، خصوصا في المقام باعتبار اعتضاده بالشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين، بل يمكن دعوى تحصيله، خصوصا بملاحظةالسيرة القطعية وأصالة عدم التذكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف، بل هي منه، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض.

على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة (2) على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الاوداج الاربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص، لا ما إذا قصد الاقتصار

(1) سنن البيهقي – ج 9 ص 282.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.