جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص103
فيه، كما أن المحكي عن الاسكافي منهم منع ذلك بكل ما يكون من حيوانكالسن والظفر والقرن وغيرها.
وكيف كان فالمنع منهما لعله
لمكان
اطلاق
النهي
عن ذلك الذي مقتضاه العدم
ولو كان
كل منهما
منفصلا
كما عن المبسوط والخلاف والاصباح التصريح به، قال رافع بن خديج (1): ” قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدا، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ما انهار (ما انهر خ ل) الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم الانسان، وأما الظفر فمدي الحبشة “.
وقد سمعت خبر الحسين ابن علوان (2).
إلا أن الاول عامي، بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة الكراهة من النهي فيه، والثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له، ومعارض بالصحيح (3) المقدم عليه في العظم، بل وعلى خبر رافع، وإن كان هو مقيد والصحيح مطلقا إلا أنه قاصر عن تقييده من وجوه، والاجماع المحكي لا وثوق به بعد تبين عدمه، إذ لم يحك القول المزبور إلا ممنعرفت.
بل قيل: إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم، لاحتماله المنع حال الاختيار، بل نزله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك، قال في المختلف بعد أن حكى عن ابن ادريس أنه قال: ” والذي ينبغي تحصيله الجواز حال الاضطرار دون الاختيار، لانه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الاوداج،
(1) سنن البيهقي – ج 9 ص 246.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 – 3.