جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص101
جاز بكل ما يفري الاعضاء اتفاقا كما يظهر ” إلى آخره.
لاطلاق الادلة في الحال المزبور، وصحيح الشحام (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به “.
وحسن عبد الرحمان بن الحجاج (2) ” سألت أبا ابراهيم (عليه السلام)عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك “.
وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة “.
وخبر محمد بن مسلم (4) ” قال أبو جعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر “.
وخبر علوان (5) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” إنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم “.
وخبر عدي بن حاتم (6) وإن لم أجده في طرقنا ” قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 3 – 1 – 2 – 4.
(5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 عن الحسين بن علوان كما سيشير (قده) إليه في 103.
(6) سنن البيهقي – ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير.