جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص100
مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض، بل في المسالك ” عندنا “مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر، لانه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الاطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم.
مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة والمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديد ” وحسن الحلبي أو صحيحه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي (عليه السلام): لا يصلح إلا بحديدة ” وحسن أبي بكر الحضرمي (3) عنه (عليه السلام) ” لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة “
و
خبر سماعة بن مهران (4) ” سألته عن الذكاة فقال: لا تذك إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ” إلى غير ذلك.
نعم
لو لم يوجد
الحديد
وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة
أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في المسالك” يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الاعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام، وهى القشر الظاهر من القصبة، أو مروة، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا ” وكذا عن ظاهر غيرها، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد ” فان تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 2 – 3 – 4.