پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص98

منع واضح، ضرورة عدم دلالة الاطلاق كتابا (1) وسنة (2) على أزيد من مدخلية ذكرها في حل الذبيحة من غير مدخلية لاشتراط الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط، والائتمان قد عرفت أنه حكمة، على أن أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد، فتأمل جيدا.

لكن مع ذلك قال في الرياض: ” لا وجه إن خص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية، وهو أن يقال: إن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة بعدم ائتمان غير المسلم اعتبار حصول الامن منه بتحقق التسمية في حلالذبيحة، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها، حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها، لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه، وهذا لا ينافي مقتضاها بحصول الامن بتحققها في المسلم، لان المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقا، للتبادر والغلبة جدا، فان أكثر أهل الاسلام يعتقدونه قطعا، وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين، بناء على استلزام صحته لزوم الاجتناب عنها من باب المقدمة، لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب وتركها، وهو مناف للمعاضد المزبور جدا، وذلك لاحتمال كون أكثرية المعتقدين منهم موجبة للاصالة المزبورة، ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنه لا يعتقد وجوب التسمية، وأما إذا أخذت من يده فلا نقول به، وإطلاق الحكم بحل ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة وهو ما إذا أخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه

(1) سورة الانعام: 6 – الآية 121.

(2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح.