جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص94
وتواترها بكفر المخالفين (1) وأنهم مجوس هذه الامة (2) وشر من اليهود والنصارى (3) التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة (4).
نعم
الظاهر كراهة ذلك خصوصا مع وجود المؤمن، لخبرزكريا بن آدم (5) قال أبو الحسن (عليه السلام): ” إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ” المحمول على ذلك كخبر أبي بصير (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شئ تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ ! فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، ثم (قال خ ل) إن هذا في قلبه على المؤمن مرض ” بناء على إرادة المخالفين من النصاب ولو بقرينة قوله: ” يشتري من السوق منهم ” فان مطلق المخالف هو المتعارف معاملته في الاسواق لا خصوص النصاب منهم.
بل لعله المراد من خبر إبراهيم بن أبي محمود (7) عن أبي الحسن
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب حد المرتد – الحديث 2 و 11 و 13 و 14 و 18 و 19 و 21 و 23 و 25 و 27 و 28 و 29 و 38 و 43 و 48 و 49.
(2) المستدرك – الباب – 8 – من أبواب حد المرتد – الحديث 38 وفيه ” القدريةمجوس هذه الامة ” وفي الحديث 41 ” لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الامة الذين يقولون بالقدر “.
(3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الماء المضاف – الحديث 5 من كتاب الطهارة.
(4) راجع ج 6 ص 60 – 66.
(5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 – 4 – 9.