پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص91

على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما “.

ومرسل ابن أذينة (1) عن غير واحد رواه عنهما (عليهما السلام) ” إنذبيحه المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد “.

ومرسل أحمد بن محمد (2) قال: ” سأل المرزبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه “.

وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي ” سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ” الحديث.

وخبر ابن أبي البلاد (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحه الخصي، فقال: لا بأس “.

وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن ذبيحة الصبي، قال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن(أعلمهن خ ل) ولتذكر اسم الله عليه “.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الذبائح – الحديث 8 – 10 – 11.

(4) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 22 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

وذيله في الباب – 23 منها – الحديث 5.