جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص83
كخبر جميل ومحمد بن حمران (1) ” سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل “.
و (سادسة) جواز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح، لانهم يريدون به الله، كخبر عبد الملك (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ذبائح النصاري ؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فانهم يذكرون عليها اسم المسيح، فقال: انما أرادوا بالمسيح: الله ” وخبر أبي بصير (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال فقلت: وإن سم المسيح، قال: وإن سم المسيح، فانه انما يريد الله ” والصواب كون السؤال عن ذبيحة النصراني، لانه هو الذى يسمي المسيح، لا اليهودي المنكر له، ولعل السهو من النساخ.
وعلى كل حال فهو مناف لخبر حنان بن سدير (4) قال: ” دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) أنا وأبي فقلنا له: جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها ولا تقربوها، فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها – إلى أن قال -: فقالوا: صدق إنا لنقول باسم المسيح “.
و (سابعة) إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم، كمرسل ابن أبي عمير (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ فقال: والله ما يأكلون ذبائحهم فكيف تستحلون
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الذبائح – الحديث 33 – 35 – 36 – 3 – 4.