جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص82
الصادق (عليه السلام) ” عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به ” و (ثالثة) يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه، كخبر حمران (1) قال: ” سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى (2): ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ؟ ” وخبر عامر بن علي (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا ” وخبر حمران (4) قال:” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهود: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، أما سمعت الله يقول: ولا تأكلوا ؟ إلى آخرها “.
و (رابعة) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها، كخبر (5) حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل ” وخبر حريز الآخر (6) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم “.
و (خامسة) على جواز الاكل إلا مع حضورهم ولم يسموا،
(1) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب – 27 – من أبواب الذبائح.
الحديث 31 – 45 – 18 – 38 – 39.
(2) سورة الانعام: 6 – الآية 121.