جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص76
ذلك لم يتم الحكم بالحل على تقدير تعذر ذلك، لجواز أن يحتاج في تحصيل الآلة أو المعاون إلى أكثر من يوم أو يومين، فلا يحل بموته على هذا الوجه “.
وأجاب عنه في المسالك بجواز اختيار كل من القسمين ” أما الاول فلان استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين، ومجرد الامكان لا ينافي نقيضه، لجواز أن يموت في الحال مع تحقق الامكان، فيصير حاصله كونه متصفا بامكان أن يعيش عادة فاتفق خلاف ذلك ومات قبل أن يتسع الوقت لذبحه، خصوصا ومناط الامكان مجرد الاحتمال، وهو مما يمكن خلافه ظاهرا وفي نفس الامر، وأما الثاني فلان المراد اتساعه لما يتوقف عليه من الآلة ما يعتبر تحصيله عادة كما أشرنا إليه سابقا منسل السكين وأخذها من محل قريب وانتظار المعاون القريب الذي لا ينافي المبادرة عادة، فان القدر المعتبر منها ما يعد في العرف طالبا للتذكية ومبادرا إليها، فإذا فرض موته قبل ذلك حل ولم يناف استقرار الحياة عادة كما أشرنا إليه، ولا يرد عليه الامهال اليوم واليومين كما ذكر “.
ثم قال بعد كلام لا مدخليه له فيما نحن فيه: ” هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة يعد مستقر الحياة، وقد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقر الحياة عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه، وكذلك حكموا بعدم حله على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمن لا يسع لذبحه، والاقوى حله هنا أيضا، لانه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكالاول، فيدخل في عموم حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته “.