پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص70

وكيف كان فان بادر إليه على الوجه المتعارف

وأدركه حيا ف‍

في المتن وغيره، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه

إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح

أي حلال من غير حاجة إلى تذكية، لان هذه الحياة كعدمها

و

إن كان ورد

في

بعض

الاخبار

أن

أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه

قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): ” كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية، وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: إلا ما ذكيتم (2) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل “.

وفي خبر ليث المرادي (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ” الحديث.

وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الله بن سليمان (4): ” في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه “.

وقال (عليه السلام) أيضا في خبر البصري (5): ” في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

(2) سورة المائدة: 5 الآية 3.

(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الصيد – الحديث 4.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح – الحديث 7 – 6.