پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص65

الامر

الثالث

في اللواحق

وفيه مسائل

الاولى

الاصطياد بالآلة المغصوبة

سلاحا أو كلبا أو غيرهما

حرام

بلا خلاف ولا إشكال، إذ هو كغيره من التصرف بالمغصوب الممتنع عقلا وشرعا

و

لكن

لا يحرم الصيد

لاطلاق الادلة وعمومها، ضرورة كونه من المعاملة التي تجامع المحرم، كالذبح بالآلة المغصوبة،بل لو كان المذبوح مغصوبا لم يحرم بمعنى عدم كونه ميتة

و

إن ضمن الغاصب تفاوت ما بين كونه مذبوحا وحيا.

بل لا خلاف أجده بيننا في أنه

يملكه الصائد دون صاحب الآلة

لان الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة، خلافا لبعض العامة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب فجعل صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب، وهو مع أنه قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا للقصد بخلاف الكلب.

ومن الغريب احتمال الاردبيلي هنا ذلك، قال: ” إن حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر، لانه ليس له فعل مملك واضح مستقل ووضع يد، فيحتمل حصوله للمغصوب منه، وعدم حصول ملك