پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص61

وقطعوه على وجه كان إزهاق نفسه بذلك وفرض بقاؤه على الامتناع كانحلالا ولم يكن نهبة من الغير، ونحوه ما عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من أنه قال: ” في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي، فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس “.

و ( منها ) خبر غياث بن ابراهيم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يضرب الصيد فيجد له نصفين، قال: يأكلهما جميعا، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان، وأكل سائره ” أي مع فرض بقائه مستقر الحياة وأدرك ذكاته ولو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع، أما الاول فهو قطعة مبانة من حي.

وبذلك كله ظهر لك ما في الاقوال المزبورة التي ( منها ) ما سمعته من النهاية، قال: ” وإن قده نصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، فان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي يتحرك ورمى بما لم يتحرك “.

و ( منها ) ما عن القاضي من أنه ” يحل إن ضربه فقطعه نصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم، فان تحرك أحدهما وخرج منه دمدون الآخر فالحلال هو المتحرك دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم “.

و ( منها ) ما عن الخلاف: ” إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، فان كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحل أكل الجميع، دليلنا طريقة الاحتياط، فان أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته،

(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الصيد – الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 35 من أبواب الصيد – الحديث