پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص59

وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد ” سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله ؟ قال: نعم إذا سمى ” وإطلاقه موافق لما ذكرناه، وكذا غيره مما تسمعه، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف، وإلا كان شاذا.

و

حينئذ فما قيل – من أنه

لو تحرك أحدهما فالحلال هو

كما عن الشيخ في النهاية والقاضي – واضح الضعف إلا إذا كانت حركةاستقرار حياة، فان الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه.

و

حينئذ فالاصح ما

قيل

من أنهما

يؤكلان

معا

إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و

إنما كان حركة مذبوح، إذ

هو

كما عرفت

أشبه

بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الادلة وعمومها، بل هو الذي استقر عليه المذهب.

وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس

وهي رواية اسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب “.

وفي أخرى يؤكل الاكبر دون الاصغر

وهي مرسلة النوفلي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الاكبر، وإن اعتدلا فكلهما “.

وكلاهما شاذ

وكذا الثالثة، وهي مرفوعة النضر بن سويد (4) ” في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس

(1) الوسائل – الباب – 16 من أبواب الصيد – الحديث 4.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 4 – 3.