پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص52

ابن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” أنه سئل عما تردى على منخره فيقطع ويسمى عليه، فقال: لا بأس، وأمر بأكله “.

وفي خبره الآخر بالاسناد السابق (1) عنه (عليه السلام) أيضا ” أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها ويأكل “.

وفى حسن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب.

أما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك “.

وفي خبر أبي ثعلبة (3) المروي عن غير طرقنا ” قلت: يا رسول الله إن بعيرا تردى فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فما عسر عليكم منها فاصنعوا به هكذا ” والاوابد: المستوحشة.

وفي آخر (4) ” أنه ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن بعير تردى في بئر فقال ( صلى الله عليه وآله ): لو طعنه في خاصرته لحل لك “.

إلى غير ذلك من النصوص التي منها يظهر لك وجه المناقشة فيما ذكره الاردبيلي رحمه الله قال: ” وأما المتردية فظاهر قوله تعالى (5): ” والمتردية – إلى قوله -: إلا ما ذكيتم ” تحريمه إلا مع التذكية، إلا أن يحمل على القتل بما أمكن ” ثم ذكر بعض النصوص السابقة، وقال: ” إنها لم

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح – الحديث 8.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.

(3) سنن البيهقي ج 9 ص 246 و 247 عن رافع بن خديج.

(4) سنن البيهقي ج – 9 ص 246 مع الاختلاف في اللفظ.

(5) سورة المائدة: 5 – الآية 3