جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص49
منه، فيدخل تحت عموم ما دل (1) على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية، وأما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، والاصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن الاجماع والنصوص المزبورة في المتردي (2) ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في الالحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الاول، أو في الجملة كما يظهر من الثاني.
وأما أن غير الممتنع ليس بصيد فالاصل فيه العرف واللغة، فيندرجتحت عموم ما دل (3) على توقف حل الحيوان على التذكية، مضافا إلى فحوى النصوص (4) الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرة، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة فثبوته عما ليس بممتنع بالاصل أولى، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا، وهو فاسد قطعا، والنصوص (5) بخلافه متواترة جدا “.
وكأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الاردبيلي، فانه بعد ذكر أن دليل وحشي الاصل واضح قال: ” وكأن الثاني – أي الاهلي المستوحش – صيد شرعا، ويحتمل لغة أيضا، ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب (6) والسنة (7) يشمله
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الصيد.
(2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح.
(3) و (6) سورة المائدة: 5 – الآية 3 – 4.
(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد.
(5) الوسائل – الباب – 3 و 5 – من أبواب الذبائح.
(7) الوسائل – الباب – 1 و 16 – من أبواب الصيد.