پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص37

وفي خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها، وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد، فقال: لا يؤكل منه، لانك لا تدري أخذه معلم أو لا ؟ “.

وفي مرسل الفقيه (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه “.

والاخير وإن كان مطلقا شاملا لاشتراك المحلل أيضا إلا أن صريح بعض وظاهر غيره الاتفاق على الحل مع اشتراك الاسباب المحللة، بل كاد يكون صريح خبر أبي بصير السابق، بل لعله مقتضى مفهوم الخبر الاول، والله العالم.

الرابع: أن لا يغيب الصيد

عنه

وحياته مستقرة

بلا خلاف أجده فيه، وحينئذ

فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليهأو بعيدا منه

وسواء وجد السهم فيه مثلا أولا، للمعتبرة المستفيضة.

كخبر سليمان بن خالد (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل “.

وخبر حريز (4) قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل ؟ قال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى “.

وخبر سماعة (5) ” سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه

(1) و (2) الوسائل – الباب 5 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 3.

(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الصيد – الحديث 1 – 2 – 3.