پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص36

وعدمه، ولعله لذا جزم به العلامة الطباطبائى في مصابيحه، والله العالم.

ثم إنه ذكر غير واحد من الاصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم اعتبار كون التسمية من المرسل

و

حينئذ ف‍

لو أرسل واحد وسمى آخر لم يحل الصيد مع قتله له

للاصل وخبر محمد بن مسلم (1) بل في المسالك صحيحه وإن كنا لم نتحققه ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعة إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره، أيجزئ ذلك ؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسل الكلب “.

وفي مرسل أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا يجزئإلا الذي أرسل الكلب ” والقصور في السند منجبر بالعمل، على أن مضمونهما مقتضى الاصل المقتصر في الخروج منه على غير الفرض، ولو للتبادر.

وأولى بعدم الحل لو أرسل شخص وقصد الصيد آخر وسمى ثالث. و

كذلك يعتبر من غير خلاف يعرف فيه بينهم أيضا اتحاد السبب المزهق المحلل ف‍

لو سمى

شخص

فأرسل

كلبه وأرسل

آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتل الصيد لم يحل

للاصل أيضا، بل لو لم يعلم الحال لم يحل أيضا، للاصل المزبور، فضلا عن العلم بالاشتراك، وهكذا الحال في كل سبب محلل اشترك معه غير المحلل إذا لم يعلم استناد الازهاق إلى المحلل.

ففي خبر أبي عبيدة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب، قال: ” وإن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل “.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الصيد – الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الصيد – الحديث 1.