جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص33
فهو ذكاته “.
بل قد يؤيده أو يدل عليه النصوص (4) السابقة في صدر المسألة أيضا الظاهرة في أن وقت التسمية وقت الارسال.
(والثاني) عدمه، فيكفي التسمية قبل الاصابة، وهو ظاهر القواعد والتحرير والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، لاطلاق الكتاب (5) والسنة (6) التسمية عند الصيد من غير تعيين وقت، ولانه إذا أجزأ التسمية عند الارسال فبالاولى إجزاؤها بعد ذلك، وخصوصا عند الاصابة والجرح، فانه وقت التذكية حقيقة.
بل قد يؤيد ذلك أيضا تدارك الناسي لها ما بينه وبين الاصابة، فانه لو لم يكن وقتا للتسمية لما وجب الاتيان بها فيه، بل كان مستحبا كالتسمية عند الاكل.
وفيه أن الاطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند الارسال ومنع الاولوية، فان التذكية فعل المرسل دون الآلة، ولا فعل له سوى الارسال، فيكون إرساله بمنزلة التذكية، فيجب أن يقارنها التسمية كما ذكرناه، وتدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الاجزاء في حال العمد، إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد.
ومن هنا بان لك أن الاول هو الاقوى والاحوط وإن كان قد يظهر من بعض النصوص التي قدمناها في مسألة الحل مع أكل الكلب الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.
نعم الظاهر الحل لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه، لانه
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد – الحديث 7 والباب – 12 – منها – الحديث 2 و 5.
(2) سورة المائدة: 5 – الآية 4.
(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الصيد.