پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص32

مكلب قد ذكر اسم الله عليه “.

وصحيح محمد الحلبي (1) ” عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به “.

وصحيح الحلبي (2) ” عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمي حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فان أراده فليأكل “.

لان التوقيت بالارسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شائعا معروفا عندهم، والسائلون من فقهاء الاصحاب وأعاظمهم، فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من دون أن يكون له مدخل في الحل، وقد أقرهم الامام (عليه السلام) على هذا القيد ولم ينكر عليهم في ذلك، فدل على أنه معتبر في حل الصيد.

وفي رواية اخرى للحلبي (3) ” عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم تصبه الحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا ” وقد وقع فيها التقييد في كلام السائل والامام (عليه السلام) والتقريب في الثاني ظاهر، وفي الاول نحو ما سبق.

وفي خبر الحضرمي (4) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب الصيد – الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 3.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الصيد – الحديث 4.