جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص30
ولكن لا يخفى عليك ما فيه، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك، لحصوله بفعلهما، كما هو واضح.
هذا كله في المسترسل لنفسه.
وأما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له، والله العالم.
الثالث: أن يسمي عند ارساله
آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا، بلا خلاف في أصل الشرطية، بل عليه الاجماع بقسميه، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (1) والامر في خصوص صيد الكلب (2) والسنة (3) التي ستسمع جملة منها.
وحينئذ
فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله
بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة، كصحيح الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) ” من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ” وخبر زرارة (5) ” في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل) وخبره الآخر (6) ” إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسميفهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي “.
و
منه يعلم أنه
لا يضر لو كان
الترك لها
نسيانا
مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه، وإلى خبر عبد الرحمان (7) ” وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله “.
(1) سورة الانعام: 6 – الآية 121.
(2) سورة المائدة: 5 – الآية 4.
(3) و (4) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الصيد – الحديث 5 – 2 – 4.
(5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد – الحديث 7.