پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص9

والصقورة والكلب والفهد ؟ قال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فان قتله، قال: كل، لان الله عزوجل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين.

فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه ” مع زيادة في الاخير ” كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة، فانها تمسك على صاحبها ” (1).

وفي صحيح الحذاء (2) عنه (عليه السلام) أيضا في حديث: ” ليس شئ (يؤكل منه خ) مكلب إلا الكلب “.

وفي خبر زرارة (3) عنه (عليه السلام) أيضا في حديث إنه قال: ” وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلمن صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته ” وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ

فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه

وإن كانت معلمة

إلا ما يدرك ذكاته

وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم

نعم في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الصيد الحديث 4.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الصيد – الحديث 1 – 3.