جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص449
المسالة (السابعة:)
لا خلاف ولا إشكال في أن
(النذر والعهد ينعقدان بالنطق) بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) كادت تكون متواترة فيه.
(وهل ينعقدان ب)
انشائهما في
(الضمير والاعتقاد)
من دون ذكر الصيغة الدالة على ذلك ؟
(قال بعض الاصحاب)
وهو الشيخان والقاضي وابن حمزة على ما حكى عنهم:
(نعم)
للاصل، ولا أصل له، وعموم الادلة، وهو فرع الصدق لغة وعرفا وليس، ولا أقل من أن يكون مشكوكا، ولانهما عبادة والاصل فيهما الاعتقاد والضمير، ولقوله صلى الله عليه واله (2) ” إنما الاعمال بالنيات ” و ” إنما ” للحصر والباء للسببية، وذلك يدل على حصر العمل في النية ولا يتوقفعلى غيرها وإلا لزم جعل ما ليس بسبب سببا، ولان الغرض من اللفظ إعلام الغير ما في الضمير والاستدلال به على القصد، والله تعالى عالم بالسرائر، ولقوله تعالى (3): ” إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله “.
ومن الغريب توقف الفاضل وغيره في القولين مع أن أدلة هذا القول كما ترى، ضرورة أن كونهما عبادة أعم من الاكتفاء فيها بالاعتقاد، إذ قد تكون لفظية كالقراءة والذكر، قد تكون بدنية كالركوع والسجود وأفعال الحج، وقد تكون مالية كالزكاة والخمس.
واعتبار النية التي هي القصد القلبي فيها لا يقتضي الاجتزاء بذلك، وأقصى ما يدل عليه الخبر (4) المزبور اعتبار النية في العمل، وأنه بدونها لا أثر له، لا أن
(1) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب النذر والعهد.
(2 و 4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث 10.
(3) سورة البقرة: 2 – الاية 284.