پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص448

واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم)

للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب.

(ولو كان بالعكس لم يلزم)

وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة (1) الذي مضمونه عدم المستحبمضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الاجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين، وهما معا لا ينعقدان على ذلك،

(و)

إلى عموم قوله (2) ” كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه “.

نعم

(لو عاهد على مباح لزم)

أيضا

(كاليمين)

للعمومات والخبر المزبور (3) ودعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتبد به.

(و)

كذا يظهر منهم الاجماع أيضا على أنه

(لو كان)

ما عاهد على تركه

(فعله أولى)

من ذلك ولو من جهة الدنيا

(أو)

كان ما عاهد على فعله

(تركه)

أولى

(فليفعل الاولى ولا كفارة)

عليه عندنا، كما عن التبيان، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء، وانحلاله لو عرض ذلك في الاثناء، والله العالم.

(وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية)

أبي بصير (4)

(كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الاشهر)

كما سمعت الكلام فيه سابقا (5).

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(3 و 4) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الكفارات الحديث 1 – 2 من كتاب الايلاء والكفارات.

(5) راجع ج 33 ص 174.