جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص435
تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق)
عمدا وإلا فلا،
(و)
نسبه إلى رواية أصحبانا لكن
(هو)
كما ترى
(تحكم)
إن كان مراده بالرواية ما ورد (1) في الشهر والشهرين، لحرمة القياس عندنا، ودعوى الاولوية ممنوعة كدعوى الحقيقةالشرعية في التتابع.
وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده، خلافا للفاضل في القواعد، فأدخله لاندراجه في السنة، وحينئذ فيجب بافطاره عمدا كفارتان، نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، كما هو واضح.
هذا كله إن أفطر لغير عذر.
(و)
أما
(لو كان)
الافطار
(لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين)
أي شرط التتابع وعدمه، لظهور الادلة في الكفارة في عدم انقطاع التتابع بالافطار لعذر
(و)
حينئذ ف
(لا كفارة)
للاصل.
أما القضاء فقولان أجودهما ذلك، لعموم ” من فاتته ” (2) وللنصوص (3) السابقة، والاخر العدم، للاصل ولانه كالعيد في عدم الدخول في النذر،
(و)
فيه منع واضح، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الايام المزبورة.
نعم
(لو نذر صوم الدهر صح)
وإن قلنا بكراهته إذ هو مكروه عبادة
(ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى)
لما عرفت وفيها الاشكال السابق، بل ربما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموعولم يحصل، وإن كان فيه أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولها لكل يوم يوم، والمجموع تابع، ولا يضر تخلفه، خصوصا لعارض، بل
(1) الوسائل الباب – 3 و 5 – من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.
(2) راجع التعليقة (1) من ص 358.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 و 5 والباب – 10 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.