پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص434

ولعله لان الاصل عدم القضاء.

وعلى كل حال

(فلو أفطر عامدا لغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر)

بلا خلاف في شئ من ذلك، بل ولا إشكال في التكفير للمخالفة المقتضية له نصا (1) وفتوى، بل ولا القضاء لعموم ” من فاتته ” (2) ولصيرورته بالنذر من الصوم الواجب الموقت الذي يقضي لو فات، وأما البناء فلان الفرض عدم نذر التتابع، ففواته لا يقتضي فوات المنذور الذي هو كل يوم يوم بخصوصه، والتتابع فيه اتفاقي لا نذري، فهو كصوم شهر رمضان الذي ينحل إلى الامر بصوم كل يوم يوم منه على انفراده وإن سمي المجموع باسم السنة والشهر إلا أن المنذور ليس ذلك من هذه الحيثية بل هو ذات كل يوم يوم على وجه لا مدخلية لامتثال كل يوم يوم بالمخالفة له في غيره، مع احتماله،

(و)

لكن ظاهر الاصحاب الاتفاق على عدمه، وأنه لا ينحل النذر بذلك، بل يبقى مخاطبا بما بقي من أيامها ومكلفا بقضاء ما فات مع صحة ما مضى منه قبل المخالفة.

نعم

(لو شرط)

التتابع

(استأنف)

عند المصنف لان ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا، ولابد من تحصيله وقد فات بتخلل الافطار، فيجب تحصيلهبالاستئناف وإتمام السنة بعد انقضاء المعين بقدر ما فات فيها.

وفيه أن الاصل البراءة وصوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره، وإنما يجب عليه قضاء ما أخل له ولما لم يكن تدارك ما وجب عليه من التتابع الذي هو صفة للعبادة لم يجب عليه، لعدم إمكان الاتيان بالصفة دون الموصوف، إذ الاستئناف إنما يفيد التتابع في القضاء دون المنذور، لان الفرض كون السنة معينة، بل ربما قيل: إن اشتراط التتابع فيها لغو وإن كان فيه ما فيه، ولعله لذا جزم الفاضل في القواعد بعدم الاستئناف.

(وقال بعض الاصحاب)

وهو الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه: إنه

(إن

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات.

(2) راجع التعليقة (1) من ص 385.