پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص433

(وأما اللواحق فمسائل:)

(الاولى:)

لا إشكال ولا خلاف نصا (1) وفتوى في أنه

(يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة) وهي عند جماعة كفارة

(يمين وقيل: كفارة من أفطر)

يوما

(في شهر رمضان، والاول)

وإن قال المصنف: إنه

( أشهر )

إلا أن الثاني أصح، كما تقدم الكلام فيه مفصلا (2)

(و)

كذا تقدم في أنه

(إنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا)

، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

المسالة (الثانية:)

(إذا نذر صوم سنة معينة)

مثل هذه السنة من دون اشتراط التتابع

(وجب صومها أجمع)

لاطلاق الادلة وعمومها

(إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى)

ناسكا أو مطلقا على الخلاف السابق، لخروجها عن النذر، خلافا للعامة في وجه.

(و)

حينئذ ف‍

(لا تصام هذه الايام ولا تقضى و)

ذلك لما عرفت من خروجها عن النذر، نعم

(لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق)

لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

لكن قد يشكل ذلك في خصوص أيام التشريق إن لم يكن إجماعا، لشمول اللفظ لها، وعدم لزوم كونه بمنى فيها، فهي حينئذ كأيام الحيض والسفر التي ستعرف وجوب قضائها، وربما كان هذا هو الوجه الذي سمعته من العامة، إلا أنه لا أجد خلافا بين أصحابنا في كونها كالعيدين في خروج ذاتها عن إطلاق النذر إذا كان بمنى،

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات.

(2) راجع ج 33 ص 174 – 178