پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص432

ويقف بها بعرفة ” وقولهم عليهم السلام (1) ” البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة ” وقوله تعالى (2): ” فإذا وجبت جنوبها “.

نعم هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الاضحية أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة ؟ في المسالك ” وجهان قد سلف الكلام فيهما وبنائهما على ما تقدم من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه، ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة “.

قلت: قد عرفت أن ذلك لا يبنى على ذلك، بل على أنه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه وإلا كفى مسماه، بل الظاهر ذلك حتى مع الاطلاق.

(وكل من وجب عليه بدنة في نذر فان لم يجد لزمه بقرة فان لم يجد فسبع شياه)

بلا خلاف أجده فيه بيننا، ولم يجد إلا الاقل من سبع شياه فالاحوطإن لم يكن الاقوى وجوبه، لقاعدة الميسور، ” وإذا أمرتكم ” نعم لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ، لان البدل مقدم على البعض، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب الذبح من كتاب الحج.

(2) سورة الحج: 22 – الاية 36.