جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص431
إلى أنه
(قصد)
نذر
(الصدقة على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة)
بل قد يقال: إن نفس الذبح لله طاعة، لانه يجب إراقة الدماء وخصوص البقعة من قيود المنذور التي قد عرفت مكررا عدم اعتبار الرجحان فيها نحو الصلاة في البيت، كل ذلك مضافا إلى ما في صحيح محمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام ” في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة، قال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه “.
وفي المسالك ” قد يستدل به على انعقاد نذر المباح لان الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرده ” وفيه ما عرفت من إمكان كون ذلك من القيود التي لا يعتبر فيهاالرجحان وإن قلنا بعدم انعقاد نذر المباح، خصوصا إذا كان المراد من النذر المزبور تفرقته في فقراء تلك البقعة، كما هو ظاهر المصنف وإن قلنا بعدم اعتبار ذلك في صحة النذر، لما عرفت من رجحان نفس الذبح شرعا، بل عن المختلف عدم انسياق التفرقة في أهل تلك البقعة من النذر المزبور، فله التفرقة في غيرها، بل ظاهر المحكي عنه عدم لزوم أصل التفرقة في أهل تلك البقعة، وقد ذكرنا أن المسألة تختلف باختلاف الامكنة والازمنة، ولعل القول بفهم العرف إرادة تفرقته في ذلك الموضع من إطلاق نذر الذبح فيه لا يخلو من قوة.
(ولو نذر أن يهدي بدنة فان نوى من الابل لزم)
ذلك بلا خلاف ولا إشكال
(وكذا لو لم ينو)
بل قصد مسماها الواقعي
(لانها)
لغة وعرفا
(عبارة عن الانثى من الابل)
خلافا لبعض العامة فقال: اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم جميعا فان نوى شيئا بعينه فذاك، وإلا تخير، وعن آخر منهم أنه يتخير ناذرها بينها وبين البقرة أو سبع شياه، لان المعهود من الشارع إقامة كل منهما مقام الاخرى.
ولا يخفى عليك أن كلا من القولين خرافة، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلامفي خبر حفص بن غياث (2) بطريقين: ” من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها
(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 – 2.