جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص430
لا خصوص السرداب.
ولو عين إماما لم يجز غيره وإن عجز عنه وإن أطلق الوقت فهو موسع ولو قيده بوقت وجب، فان أخل بها عامدا ففي الدروس ” قضى وكفر وإلا فالقضاء “قلت: قد يتوقف في وجوب القضاء للاصل فتأمل.
ويكفى في الزيارة الحضور في المقام وفي الدورس ” الاقرب وجوب السلام، لانه المتعارف من الزيارة ” وهو كذلك مع فرض التعارف، وعلى كل حال فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا، والله العالم.
(ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب)
، لانه عبادة فيها وطاعة
(و)
لكن
(هل يتعين)
عليه
(التفرقة بها ؟ قال الشيخ)
وأكثر المتأخرين كما في المسالك:
(نعم عملا بالاحتياط)
لحصول يقين البراءة بذلك، بخلاف ما لم يفرق أو يفرق في غيرها بل قد يدعى انسياق ذلك من الاطلاق، وأنه المقصود من الذبح والنحر، بل قيل: لو لم يلزمه التفرقة لم يصح النذر، إذ لا فائدة، ولا أدب في جعل الحرم مجردة بدون الصدقة فيه،
(وكذا)
الكلام في نذر النحر
(بمنى)
وإن كان فيه أن المنذور نفس الذبح الذي قد عرفت كونه نفسه طاعة فيها، والاصل براءة الذمة من غيره، نعم لو كان هناك عرف يقتضي التفرقة في أهلهما في إطلاق النذر وجب اتباعه على وجه لا يجزئ التفرقة في غيرهما فضلا عن عدم التفرقة أصلا وإلا فلا، والامر سهل بعد أن كان المدار العرف.
(ولو نذر نحره)
أي الهدى الذي نذر سوقه إلى مكة
(بغير هذين الموضعين)
أي مكة ومنى أو أن المراد لو نذر النحر في غير الموضعين على حسب ما هو المتعارف الان بين الناس بمن نذر الذبح في بعض البقع الخاصة من المشاهد وغيرها
(قال الشيخ: لا ينعقد)
لعدم التعبد بذلك شرعا، وقد عرفت اعتبار كون المنذور طاعة.
(ويقوى أنه ينعقد)
وفاقا للمحكي عن الاكثر
(لانه)
يرجع