جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص425
وفي الدروس ” ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمين صح، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح، وأطلق في المبسوط بطلان النذر، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها، وفي رواية محمد (1) السالفة ” إذا سمي مكانا فلينحر فيه “.
قلت: ستعرف تمام الكلام في المسألة، وإنما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلا أن يكون بمعنى الاهداء أو الصدقة كما أومي إليه الشهيد في أول الكلام، والله العالم.
(ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الاطلاق عرفا في الهدي إلى النعم)
لان الهدي شرعا عبارة عن ذلك، بل عن الخلاف الاجماع عليه
(و)
لكن
(له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا)
وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي الذي هو نسك، فهو هدي غير الهدي المعروف في الحج.
( وقيل )
والقائل الشيخ في أحد قوليه:
(كان له أن يهدي)
كل ما يتمول
(وإن كان بيضة)
أو تمرة، لان اسم الهدي يقع على الجميع، فيقال: أهدى بيضة وتمرة، وقال الله تعالى (2): ” يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغالكعبة ” وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة، وفي الحديث (3) ” من راح في الساعة الخامسة فكانما أهدى بيضة “.
وفيه أنه مناف للمنساق من الاطلاق، بل ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (4) وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام: ” ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى ” وقال عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير (5): ” فان قال الرجل أنا
(1) الوسائل الباب – 11 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(2) سورة المائدة: 5 – الاية 95.
(3) سنن البيهقى ج 3 ص 226 وفيه ” قرب بيضة “.
(4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 3