جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص420
الاعادة في المعين بانحلال النذر وذهاب العين إلا أن ظاهر الاصحاب خلافه.
ولو فرض فساد المكان فالظاهر الاجتزاء بالصدقة على أهله في غيره مع احتمال انحلال النذر، لكونه نذرا واحدا، والفرض انحلاله، لكن الاقوى الاول، وقال ابن مهزيار (1): ” قلت لابي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم يعيد ؟ قال: يعيد ” وهو شاهد على ما قلناه بناء على أن المراد يعيد الصدقة في مسجده.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرناه أنه متى نذر الصدقة على وجه يعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، بل لا تجزئ القيمة في المتعين، ولا يملك المنذور له الابراء منه، وفي وجوب قبوله نظر ينشأ من توهم أنه كالدين أو الهبة وإن كان لا يخفى عليك قوة الثاني منهما، وحينئذ فان لم يقبله سقط عنه، كما عن الفاضل وولده التصريح به، ولعل مرادهما مع الامتناع أبدا للتعذر حينئذ لا آنا ثم رجع إلى القبول، فتأمل.
ولو أطلق قدرا في الذمة صح، ولا يجزئ غيره، والاقوى الاجتزاء باحتساب الدين هنا.
ولو أبرأه المستحق هنا أو وهبه المعين قبل قبضه أو اعتاض عنه أمكن الصحة إن كان صيغة نذره ” إن لفلان علي كذا ” أو ” عندي أو له الدابة المعينة ” وجوزناه كما في الدروس.
وإن نذر الصدقة عليه أو الاهداء إليه أو الايصال لم يجز الابراء والهبة والاعتياض، وعليه يتفرع سقوطه وانتقاله إلى الوارث بعد وفاة المنذور له.
نعم في الدروس له مطالبته به على التقادير، وحينئذ لو اختلفا في الدفع حلف المنكر، لكن قد يشكل بانه تكليف شرعي لا يتضيق عليه إلا بعد الوفاة، فليس
(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.