پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص417

عليهما في موضع المنع، والمستند من غير الاجماع لا يخلو من قصور وإن كانت رواية الحضرمي قرينة الامر ” إذ قد عرفت ما يظهر منه قوة ما في الدروس، خصوصا بعد استدلال الامام عليه السلام على ذلك بالمواطن، نعم ينبغي الاقتصار على حال اشتباه أقل المصداق فيه عرفا، وإلا فلو فرض وضوح مصداق آخر له أقل أو أكثر وقد قصده الناذر فالمتجه الوقوف على ما قصده.

ثم إنه في محكي الهداية والفقيه (1) أطلق الثمانين، كما في المروي في معاني الاخبار مرسلا عن ابن أبي عمير (2) عن الصادق عليه السلام أنه قال ” في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة (3) وكانت ثمانين موطنا ” ومرسل علي بن ابراهيم (4) ” إن المتوكل سم فنذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فأرسل إلى الهادي عليه السلاميسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون ” وفي مرسلة الاخر (5) ” إن المتوكل نذر التصدق بدنانير كثيرة، فأرسل إليه، فقال: الكثير ثمانون “.

وعن المقنع ثمانون دينارا، وعن ابن إدريس ردهها إلى ما يتعامل به دراهم كانت أو دنانير، وفي المسالك ” هو شاذ ” لكن الانصاف أنه لا يخلو من وجه، بل في كشف اللثام ” هو قوي ويمكن تنزيل الاخبار وكلامي الصدوق عليه – ثم قال -: وإن تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم، للاصل “.

وعن الشيخين وسلار والقاضي وابن سعيد إطلاق ثمانين درهما، لما سمعته من النصوص المشتملة على ذلك.

(1) الفقيه ج 3 ص 232.

(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب النذر والعهد الحديث 3.

(3) سورة التوبة: 9 – الاية 25.

(4) الوسائل الباب – 3 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(5) تفسير البرهان ج 2 ص 111.