جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص410
مختص بالجمع الواقعة في العمر، فتوجه الخطاب فيه على حد توجهه على تقدير تعيين المكان دون الزمان.
بل هنا أقوى، لان الخطاب متوجه إليه بسبب صيغة النذر في أن يؤدي الفعل في ذلك المكان، ويسعى في تحصيله بقدرته عليه في كل وقت بحسب ذاته وإن امتنع بحسب أمر عارض على بعض الوجوه، بخلاف الزمان، فانه لا قدرة له على تحصيله، وهما مشتركان في أصل تقييد العبادة المنذورة بهما، فيجب تحصيلها على الوجه الذي عينه عملا بعموم الاوامر (1) الدالة على الوفاء بالنذر على وجهه، إذ العبادة الخارجة عن قيدهما غير منذورة، وإنما المنذور العبادة في ضمن القيد، ومن هنا قد يقال بالفساد لو نذر المقيد مع فرض عدم المزية فيه وقلنا باعتبارها فيه، إلا أنظاهر القائلين باعتبارها خلافه.
ومن ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيدا ثم طرأ ما يقتضي مرجوحية القيد، ومن ذلك نذر الحج ماشيا فعجز عجزا أيس من القدرة عليه بعد ذلك، أو كان الحج معينا، فان مقتضى ذلك وجوب الحج عليه راكبا، لكنه بعيد مع فرض اتحاد النذر، وأنه لم يقصد القيد بنذر مخصوص، فان المتجه حينئذ انحلاله من أصله، نعم لو أن القيد ملاحظ في النذر وبخصوصه أمكن ذلك، لكونه حينئذ بمنزلة نذرين، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة في كلامهم، والله العالم.
(مسائل العتق:)
(إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر)
بلا خلاف ولا إشكال
(ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد)
كما صرح به بعضهم، بل ظاهر قول المصنف
(وفي المعين خلاف، والاشبه أنه لا يلزم)
عدم الخلاف في غير المعين وإن كان فيه
(1) سورة الحج: 22 – الاية 29 وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.