جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص403
(مسائل الصلاة:)
(إذا نذر صلاة)
انصرف إلى ذات الركوع والسجود، دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد وحينئذ
(فأقل ما يجزؤه منها ركعتان)
كما عن المبسوط والخلاف.
لانهما أقل عدد علم مشروعيته على الاطلاق، بل الظاهر احتياج الاقل والاكثر إلى دليل خاص، ومن هنا اقتصر على ثبوتهما في المقامات الخاصة، فلا ينزل النذر عليه، بل لا يشرع خصوصا بعد المرسل (1) في غير واحد من كتب الاصحاب من أن النبي صلى الله عليه واله قد نهى عن البتراء.
(و)
لكن مع ذلك
(قيل)
والقائل ابن إدريس: أقل ما يجزئه
(ركعة)
وما في المتن
(وهو حسن)
وتبعه جماعة للتعبد بها شرعا، وفي المسالك ” ربما بني الخلاف على ما تقدم من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح ؟ فعلى الاول الاول، وعلى الثاني الثاني، ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو تجوز ولو جالسا لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا،ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا، وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا، ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، وفي جواز العدول حينئذ إلى الاعلى وجهان، والاجود اتباع القيد المنذور مطلقا “.
قلت: قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على وجه للنفل مدخلية في عنوان الحكم المزبور، ولا ريب في خروجها عن النفل بالنذر، فلا ينعقد النذر حينئذ على الوجه المزبور، لخروجها به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه، وأولى من ذلك صورة الاطلاق الذي ينبغي الاقتصار في امتثالها على
(1) نيل الاوطار للشوكاني ج 3 ص 28 وفيه ” ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء “.