جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص400
عذرية مثله في حصول التتابع بعد حرمة القياس على إفطار الحائض ونحوها.
ومنه حينئذ يعلم قوة كلام ابن إدريس وإن كان فيه أن مبناه على ترجيح خطاب النذر على الكفارة، كما أن مبني الاول على العكس، والرجوع إلى التخيير بين الخطابين جيد لو كان به قائل.
وأما سبق الكفارة على النذر وبالعكس فالظاهر عدم مدخليته، ضرورة كون التعارض بين دليلهما، سواء سبق أحدهما أم لا، ومن هنا صرح المصنف بذلك وقد وافق في المسالك على ذلك بناء على مختار المصنف لكن قال: ” وإنما يتجه الفرق لو قلنا بتقديم الكفارة وقضاء اليوم عن النذر، فانه على تقدير تقدم النذر تكون قد أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد وجوب صوم اليوم المعين بالنذر، فيجمع بينهما بالقضاء، بخلاف ما إذا تقدمت الكفارة، لانه حينئذ يكون كالمستثنى كما استثنى الواقع في رمضان.
وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، ولعله لذا قال: ” ويحتمل القضاء أيضا، لان الوقت غير متعين لصوم الكفارة بخلاف رمضان “والله العالم.
(إذ نذر صوما مطلقا فأقله يوم)
لعدم صحة الاقل من ذلك عندنا
(وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم)
بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه.
نعم عن بعض العامة الاجتزاء في الصوم ببعض اليوم ووجوب خمسة دراهم أو نصف دينار، لانهما أقل الواجب منها، وهو واضح الضعف وإن قال في المسالك: ” إن مبنى الخلاف على أن المعتبر في النذر أقل واجب من جنسه أو أقل جائز من جنسه، وقد تقدم الكلام فيه، فعلى الاول يجب خمسة دراهم أو نصف دينار، وعلى الثاني يجزئ مسمى الصدقة، وهذا يتجه على القول بعدم جواز إعطاء المستحق الواحد أقل مما يجب في النصاب، والحق أن ذلك على الاستحباب، ومن أوجبه منهم أجاب بأن