جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص390
روايات كثيرة وقال النجاشي: إنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة، ووجهها وسيد المسامعة، وأنه روى عن أبي جعفر عليه السلام روايات كثيرة، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وأكثر واختص به، وقال أبو عبد الله عليه السلام: (1) ” إني لاعدك لامر عظيم يا أبا سيار ” وهذا المدح لا يقصر عن التوثيق، فلا يبعد العمل بروايته،خصوصا مع تلقي الاصحاب لها بالقبول واشتهار مضمونها بينهم، بحيث لا يتحقق فيه خلاف “.
وهذا كله يدل على أن العمل بمضمون الرواية وإن خالف القواعد، بل تعبير الاصحاب بمضمونها كالصريح في ذلك، ولو كان مفروض المسألة كما ذكره من الموت بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة، إذ الحكم حينئذ يكون موافقا للقواعد، ولا كان ينبغي تعبير الاصحاب عن الحكم بما سمعت الذي لا ينكر ظهور إطلاقه في خلاف ذلك، بل وفي عدم اعتبار حصول الولد في حياته، بل وصريح الرواية في خلافه، لان الامام عليه السلام قد اقتصر في جواب السائل على ما حكاه من الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه واله، وصريحها حصول الادراك بعد الموت، فمع فرض العمل بالرواية المزبورة يتجه الحكم بذلك وإن مات الاب قبل حصول الشرط، وهو الذي يقتضيه إطلاق ما سمعته من الاصحاب.
وما أدرى من أين أخذ السيد في الرياض تبعا للسيد في نهاية المرام ما حكاه من الاكثر من اختصاص الحكم بالموت بعد حصول الشرط ؟ وقد سمعت عبائر الاصحاب التي هي كعبارة المتن.
نعم قال في الدروس: ” لو نذر الحج بولد منه أو عنه لزم، فان مات الناذر استؤجر عنه من الاصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالاقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في وجوب القضاء على الناذر “.
ولكنه كما ترى لم يفرض عنوان المسألة كموضوع الرواية، لعلنا نوافقه،
(1) رجال النجاشي ص 329 ط ايران.