پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص388

(وقال الشيخ)

في المبسوط:

(يسقط النذر)

لكونه نذرا في معصية، ضرورة عدم جواز الاتيان إلى البيت بغير أحد النسكين.

(وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة)

في نفسه وإن لم ينضم إليه أحد النسكين، فيكون نذره منعقدا ووجوب أحدهما أمر خارج من النذر، وإنما يجب بعد الميقات، فلا ينافي تركهما صحة النذر، غايته أن يعصى بتركهما من حيث مجاوزته الميقات بغير إحرام لا من حيث النذر.

وفيه أن المنذور هو لقاء البيت مقيدا بكونه غير محرم بأحدهما، وذلك معصية محضة، فلا ينعقد، وكون وجوب الاحرام طارئا على النذر إنما ينفع لو لم يقيد النذر بصفة محرمة أما معه فلا، لانه بدونها غير مقصود وبها غير مشروع، فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى، نعم لو قصد بقوله: ” لا حاجا ولا معتمرا ” أن أحدهما غير منذور، وإنما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى من غير أن ينفي فعلأحدهما بغير النذر اتجه ما ذكره وانعقد النذر، ووجب عليه أحدهما عند البلوغ الميقات لا من حيث النذر، بل من تحريم مجاوزة الميقات بغير إحرام بأحدهما مع وجوب مجاوزته للقاء البيت، هذا كله في غير من يجوز له دخول البيت غير محرم، وإلا فلا شبهة في انعقاد النذر لعدم المعصية به حينئذ، والله العالم.

(ولو قال:)

” لله علي

(أن أمشي ” واقتصر فان قصد موضعا انصرف إلى)

ما

(قصده)

وانعقد النذر عليه إذا كان طاعة، كالمشي إلى مسجد ونحوه أو عيادة مريض أو نحوهما

(وإن لم يقصد)

موضعا معينا

(لم ينعقد نذره، لان المشي)

من حيث كونه مشيا

(ليس طاعة في نفسه)

وإنما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إلى طاعة لا مطلقا.

(ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه)

انعقد نذره بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم الادلة.

ولو نذر كذلك

(ثم مات)

الوالد

(حج بالولد أو عنه من صلب ماله)

كما