جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص386
لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض.
(و)
على كل حال فالقول
(الاول مروي)
وقد تقدم تحقيق الحال فيه فيكتاب الحج (1).
(ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب، بل يستحب وهو الاشبه)
باصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج (2) فلاحظ.
(ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشي)
وإن قلنا إن المشي أفضل منه، لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور، لا أنه أرحج من جميع ما عداه، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه، لانه أحد أفراد الطبيعة الراجحة، فما في القواعد – من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشى أفضل لانه حينئذ مرجوح – واضح الضعف، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق، والتحقيق ما عرفت.
(ويقف ناذر المشي في السفينة)
عند الشيخ وجماعة
(لانه أقرب إلى شبه الماشي)
ولخبر السكوني (3)
(والوجه الاستحباب، لان المشي يسقط هنا عادة)
كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج (4) فلاحظ وتأمل.
كما تقدم أيضا في كتاب الحج
(و)
في المقام أنه
(يسقط المشي عن ناذرهبعد طواف النساء)
عند جماعة، بل قيل إنه المشهور، والتحقيق بعد رمي الجمار، كما سمعت والله العالم.
(1) راجع ج 17 ص 351 – 353.
(2) راجع ج 17 ص 353 – 355.
(3) الوسائل الباب – 37 – من وجوب الحج الحديث 1 من كتاب الحج.
(4) راجع ج 17 ص 351.