پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص383

(أما الحج فنقول:)

لا خلاف ولا إشكال في لزوم الحج والعمرة بالنذر، لانهما من أكبر الطاعات و

(ولو نذر أن يحج ماشيا لزم)

(1) إن قلنا بأفضلية الركوب منه ولو على بعض الوجوه، لان ذلك لا يخرجه عن رجحانه الكافي في انعقاد النذر، ومن هنا جزم المصنف بلزومه، مع أن مختاره في الحج كون المشي أفضل لم يضعفه المشي عن العبادة وإلا فالركوب أفضل، ضرورة عدم اعتبار كونه أفضل الافراد في انعقاد النذر، بل يكفى رجحانه وإن كان غيره أفضل منه،كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج (2).

(و)

كذا تقدم هناك (3) البحث في أنه

(يتعين)

مع الاطلاق

(من بلد النذر)

أو الناذر عند المصنف وغيره

(وقيل من الميقات)

وهو الاصح مع التجرد عن القرائن، لان قوله: ” ماشيا ” حال من الحج، والعامل فيه ” احج ” فكان وصفا فيه.

والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة لان ذلك هو المفهوم شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله، لان ذلك هو مقتضي الوصف، كما إذا قلت: ” ضربت زيدا راكبا ” خلافا لما سمعته من المصنف وثاني الشهيدين، فيجب المشي في طريقه، لانه المفهوم عرفا من مثله، بل هو الانسب للمعنى اللغوى الذي هو القصد، وفيه أنه لا بحث مع القرائن الحالية أو المقالية الدالة على ذلك، إنما الكلام مع عدمها، ولا ريب في أن حقيقته ما ذكرنا، ولا عرف يعارضه، مثل نذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا، كما هو واضح.

وعليه فهل المعتبر بلد النذر كما في المتن أو الناذر ؟ وجهان كما في المسالك، وقيل يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات، وفي المسالك هو حسن إن لم يدل العرف على خلافه، ولعلهلكون المراد حينئذ المشي في الجملة إلى الحج، وهو يصدق بذلك.

(1) وفى الشرائع ” لو نذره ماشيا لزم “.

(2) راجع ج 17 ص 349 – 350.

(3) راجع ج 17 ص 350.