پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص366

الاجماع عليه، لاطلاق الادلة وعمومها كتابا وسنة، ( منها ) قوله تعالى (1):” إني نذرت لك ما في بطني محررا ” و ( منها ) قول النبي صلى الله عليه واله (2): ” من نذر أن يطيع الله فليطعه ” ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والاصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا أنه مطلق الوعد، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة.

نعم قد يقال: إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة ” لله علي ” ونحوها من دون ذكر لفظة بالمرة، ففي الصحيح (3) ” من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا ” ونحوه الخبر في العهد (4) ” من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام ” وفي صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام ” إن قلت: لله علي فكفارة يمين ” وفي آخر (6) ” فما جعتله لله تعالى فف به ” وفي ثالث (7) ” ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به ” وفي

(1) سورة آل عمران: 3 – الاية 35.

(2) المستدرك الباب – 12 – من كتاب النذر والعهد الحديث 2 وسنن البيهقى ج 10 ص 75.

(3) الوسائل الباب – 19 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 والباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات.

(4) الوسائل الباب – 25 – من كتاب النذر والعهد الحديث 2.

(5 و 6) الوسائل الباب – 23 – من كتاب الكفارات الحديث 1 – 3 من كتاب الايلاء والكفارات.

(7) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 6.