پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص365

الطرفين يتصور الامران، ومثله ” إن رأيت فلانا فلله علي كذا ” فان أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر بر، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر نجاح “.

وهو على طوله لا حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظر، بل لعل حاصل عبارة المصنف وغيرها خير منه، وهو أن النذر ينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به، ويعتبر في الاول أن يكون متعلق النذر مقصودا فيه الشكر على شئ صالح لان يشكر عليه، أو الزجر عن فعل يرجح له الانزجار عنه، ولو لانه مباح مرجوح، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر – ولو لان الشرط غير صالح لكل منهما عرفا – لم ينعقد النذر، كما هو ظاهر المتن وغيره ممن حصر نذر المعلق في الامرين، ولعله للاصل وظهور النصوص في ذلك، بل قد يدعى أنه المتعارف في النذر، ولعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط.

(و)

أما الثاني أي

(التبرع)

الذي لم يعلق على شرط فهو ك‍

(أنيقول: لله علي كذا)

(ولا ريب في انعقاد النذر في الاولين)

نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم لو فرض حصول الشرط قبل النذر انكشف عدم انعقاده لتبين عدم التعليق، ولصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ ” وخبر جميل بن صالح (3) قال: ” قد كانت عندي جارية بالمدينة – إلى أن قال -: فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك “.

(وفي الثالث خلاف والانعقاد أصح)

وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف

(1) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد.

(2 و 3) الوسائل الباب – 5 – من كتاب النذر والعهد الحديث 2 – 1.