پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص358

في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه واله: أوف بنذرك ” مؤيدا بالاعتبار، وهو أنه لا يحسنأن يترك بسبب الاسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي الاسلام أولى بها، مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه.

(و)

كيف كان ف‍

(يشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج)

وفاقا للمشهور بين الاصحاب سيما المتأخرين كما قيل، للصحيح (1) ” ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها ” مؤيدا بالمعتبرين (2) المتقدمين في اليمين بناء على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة.

( منها )

ما وقع الاطلاق فيه في كلام الائمة عليهم السلام كالمعتبرين: أحدهما الموثق بعمار عن سماعة (3) ” لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرض أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رد رقه فقال: لله علي كذا وكذا شكرا فهو الواجب على صاحبه أن يفي به ” والثاني (4) ” جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله تعالى قال: كفر يمينك، فانما جعلت على نفسك يمينا فما جعلته لله تعالى فف به “.

و ( منها ) ما وقع الاطلاق فيه في كلام الرواة مع تقدير الائمة عليهم السلام لهم

(1) الوسائل الباب – 15 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الايمان الحديث 2 والباب – 11 – منه الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4 عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وفيه ” أو رزقه رزقا ” بدل ” أو رد رقه ” كما يأتي نقله كذلك في الجواهر في ص 367 الرقم (3).

(4) الوسائل الباب – 8 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4 وفيه ” شيئا إلى بيت الله “.