پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص357

التكليف قبل البلوغ.

(ولا من المجنون)

بقسميه بلا خلاف ولا إشكال، نعم يصح من الادواري حال إفاقته والوثوق بفعله.

(ولا من الكافر)

بأقسامه

(لتعذرنية القربة في حقه)

باعتبار شرطية الايمان بصحة عبادته والفرض عدمه، فلا يتصور نية القربة منه، إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقربا له، ومن هنا لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الاصحاب كما اعترف به في الرياض.

نعم تأمل فيه سيد المدارك وتبعه في الكفاية، فانهما بعد أن اعترفا بالشهرة وذكرا الدليل المزبور قالا: ” وفيه منع واضح فان إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله ” وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم يكن الاجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم أر مخالفا سواهما من الاصحاب، والاحتياط لا يخفى، وهو كما ترىبعد الاحاطة بما ذكرناه، وقد مر بعض الكلام في ذلك في العتق وغيره، بل الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق الامامية غير الاثنى عشرية، لما عرفته من أن الايمان بهم عليهم السلام شرط صحة العبادات كما استفاضت به النصوص (1) بل كاد يكون من ضروريات المذهب.

(و)

حينئذ فمع معلومية

(اشتراطها)

أي النية

(في النذر)

كما ستعرف لا ينبغي التأمل في عدم الصحة، إذ هو كالصلاة والصوم ونحوهما مما علم بطلانها من غير الامامي وإن جاء بها جامعة بجميع الشرائط عدا الايمان بهم عليهم السلام أجمع، نعم ستعرف المناقشة في اعتبارها فيه عند تعرض المصنف لذلك.

(لكن لو نذر)

الكافر

(فأسلم استحب له الوفاء)

كما صرح به غير واحد، لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه واله: ” كنت نذرت اعتكاف ليلة

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمة العبادات.