جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص355
يستعقب الكفارة، فالاذن فيه إذن في التكفير، كما أن الاذن في الاحرام إذن في بقية أفعال الحج، وعلى الثاني يتوقف لزومهما على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين الحلف، وإن جعلناه سببا فلا كفارة “.
قلت: لا يخلو ما ذكره أخيرا من بحث، وعلى كل حال فالاقوى وجوب التكفير عليه بالصوم مطلقا، نعم يبقى الاشكال في أن له المنع من المبادرة كما في كل واجب موسع ومطلق.
أو لا كما جزم به الكركي، والله العالم.
المسالة (التاسعة:)
(إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر) بلا خلاف ولا إشكال، لان الحرية هي حال الاداء، بل
(و)
كذا
(لو حنث ثم اعتق ف)
ان
(الاعتبار بحالالاداء)
كالحر لا حال الوجوب، لانها عبادة، والعبادات يراعى فيها حال الاداء لا حال الوجوب، بل الظاهر أن خطابها كذلك وحينئذ
(فان كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الاطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز)
عن الاطعام،
(هذا في المرتبة، وفي المخيرة كفر بأي خصالها شاء)
خلافا لبعض فجعل الاعبتار بحال الوجوب، لان الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية، فينظر إلى حالة الوجوب كالحد، فانه إذا زنى وهو رقيق ثم اعتق، أو بكر ثم صار محصنا بعد العتق اقيم عليه حد الرق والبكر، وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل شرعي يصح الاعتماد عليه، خصوصا بعد أن كان ظاهر الادلة ما ذكرنا، سيما بملاحظة حال الصلاة المختلف كيفية فعلها قصرا وتماما وصلاة قادر وغيره باعتبار حال أدائها، والله العالم.