جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص354
الاقوى حتى لو كان مضرا.
خلافا لبعض ففصل بينه وبين غير المضر، واختاره في الدروس، قال، ” وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الاطعام ففي الاجزاء خلاف سبق، وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف باذن السيد والحنث باذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث باذنه قال الشيخ: يكفر لان الحنث من لوزام اليمين، ولو حلف باذنه وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ولو لم يضر بهففي المنع وجهان، ولو زال الرق ولما يبطله السيد بالاقرب الانعقاد، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ، وكذا لو كان الحلف باذنه ثم اعتق، فيعتبر حال الاداء “.
وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.
واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة، قال: ” وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة، فان كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة باذن المولى صح على رأي وإلا فلا، وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى، ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على قول علمائنا، فان حنث فلا كفارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه، ولو أذن في اليمين انعقدت، وإن حنث باذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن، ولو حنث بغير إذنه قيل: له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر، فلو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم اعتق قبل التكفير “.
ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كفارة قطعا، بناء على أن شرط الصحة الاذن وإلا جاء الكلام السابق.
ولو حلف بغير إذن وحنث بها فان أبطلنا يمينه بدونه فلا كفارة، وإن قلنابكونها موقوفة ففي المسالك ” في استلزام الاذن في الحنث الاجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، ومن احتمال الامرين، فيستصحب أصالة البراءة، وهو الاجود – ثم قال -: ويتفرع عليهما الصوم، فعلى الاول له الصوم بغير إذنه، لان الحنث