پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص346

ففي المرسل عن صفوان الجمال (1) ” أن أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله عليه السلام: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان – إلى أن قال المنصور -: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا أتحلف ؟ قال: نعم: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ويلك تبجل الله فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: قد برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتى وقع ميتا، فقال المنصور: لا اصدق عليك بعد هذا أبدا، وأحسن جائزته ورده ” ونحوه المروي عن الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام (2) في محكي الخرائج والجرائح، وعن المفيد أنه رواه في إرشادهمرسلا (3).

إلا أني لم أجد من أفتى بذلك من الاصحاب، نعم في الوسائل باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته (4) وظاهره الفتوى به، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من الناصب ونحوه.

(و)

كيف كان فقد

(قيل)

والقائل المفيد وسلار والتقي على ما حكي عنهم:

(تجب بها كفارة ظهار)

مع المخالفة

(ولم أجد به شاهدا)

معتدا به، وكذا ما عن النهاية والقاضي من كفارة ظهار ثم كفارة يمين، وعن الصدوق صوم ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين إذا قال: ” هو برئ من دين محمد صلى الله عليه واله، وكلما يملكه في سبيل الله، وأن عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا من قرابته “

(1) الوسائل الباب – 33 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 33 – من كتاب الايمان الحديث 3.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب – 33 – من كتاب الايمان الحديث 3 وذكره في الارشاد ص 255 ط حجر ايران.

(4) وهو الباب – 33 – من كتاب الايمان.